أحدث صندوق النهــوض بالمسكن لفائدة الأجــراء بمقتضى القانون عدد 54 لسنـــــــة 1977 المؤرخ في 03 أوت 1977 وهو معد، حسب الفصل الخامس من هذا القانون، لإعانة الأجراء للحصول على ملكية عقار معد للسكنى بالانفراد أو بالاشتراك وذلك حسب شروط مضبوطة بأمر، ويمّول من المساهمات تحمّل، حسب الفصل الأول من هذا القانون، على كاهل كل مؤجر عمومي أو خاص مباشر بالبلاد التونسية وتقدر هذه المساهمة المحدثة بنسبة 1% من المرتبات والأجور.
أحدث صندوق النهــوض بالمسكن لفائدة الأجــراء بمقتضى القانون عدد 54 لسنـــــــة 1977 المؤرخ في 03 أوت 1977 وهو معد، حسب الفصل الخامس من هذا القانون، لإعانة الأجراء للحصول على ملكية عقار معد للسكنى بالانفراد أو بالاشتراك وذلك حسب شروط مضبوطة بأمر، ويمّول من المساهمات تحمّل، حسب الفصل الأول من هذا القانون، على كاهل كل مؤجر عمومي أو خاص مباشر بالبلاد التونسية وتقدر هذه المساهمة المحدثة بنسبة 1% من المرتبات والأجور.
تكتسي التمويلات التي يمنحها صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء شكل
قروض ومنح يتم إسنادها في حدود موارد الصندوق لتمويل
اقتناء مسكن لدى باعث عقاري-
اقتناء قطعة أرض-
بناء مسكن فردي أول-
توسعة مسكن فردي أول على ملك الأجير
المساحة المغطاة للمسكن الفردي لا تتجاوز 100م2 وللمسكن الجماعي 120م2
المبلغ الأقصى للقرض 90% من ثمن المسكن
السن القصوى لسداد القرض 75 سنة
سداد القرض على 25 سنة مع سنتين أو3 سنوات إمهال حسب دخل الاجير و نسبة فائض القرض : %1 أو %3 أو %5 أو%7 حسب دخل الأجير
الدخل الشهري الخام للأجير يتراوح بين564 و 3386 دينار
التمويل الذاتي الأدنى للأجير في حدود %10
الأجير وقرينه لا يمتلكان مسكنا
يمكن للأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الخام 1238 دينارا الانتفاع بمنحة بحوالي 7430 دينار على أن لا يتجاوز دخل القرين إن وجد مبلغ 1238 دينارا